السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
201
منهاج الصالحين
الفصل التّاسع : في الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخّراً ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً ، أو عن جهل بالحكم من غير تردد ، فإن قدّم ركناً على ركن بطلت ، وإن قدّم ركناً على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محلّ ما ترك ، ولو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض . الفصل العاشر : في الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع . وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها ، عمداً وسهواً ، ولا يضرّ فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأمّا بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها ، وإن لم يكن دخيلًا في حفظ عنوان الصلاة ، فوجوبها محل إشكال ، والأظهر عدم الوجوب ، من دون فرق بين العمد والسهو .